الأحكام

30/10/2008

تمييز مدني حكم رقم : 128 /2008

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
128/2008
التاريخ
30/10/2008
الرئيس
الياس بو ناصيف
الأعضاء
عبدالله، نايفة
المصدر
الجامعة اللبنانية

قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا في موضوع طلب الاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار استنادا الى المادة 21 من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160/92، لتوافر الشرط الشكلي الخاص وهو الاختلاف بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي.

وقبلت المحكمة السبب التمييزي المبني على الخطأ في تطبيق وتفسير المادة 10 فقرة أ من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 بحيث انه لا نزاع جديا في القضية. وقضت بعد نقضها القرار الاستئنافي بتصديق الحكم الابتدائي القاضي بأن الالتباس الذي وقع فيه المستأجر هو مشروع ومقبول، والدعوى جاهزة للحكم في موضوعها عملا بالمادة 734 من اصول المحاكمات المدنية.