30/10/2008
تمييز مدني حكم رقم : 128 /2008
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 128/2008
- التاريخ
- 30/10/2008
- الرئيس
- الياس بو ناصيف
- الأعضاء
- عبدالله، نايفة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا في موضوع طلب الاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار استنادا الى المادة 21 من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160/92، لتوافر الشرط الشكلي الخاص وهو الاختلاف بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي.
وقبلت المحكمة السبب التمييزي المبني على الخطأ في تطبيق وتفسير المادة 10 فقرة أ من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 بحيث انه لا نزاع جديا في القضية. وقضت بعد نقضها القرار الاستئنافي بتصديق الحكم الابتدائي القاضي بأن الالتباس الذي وقع فيه المستأجر هو مشروع ومقبول، والدعوى جاهزة للحكم في موضوعها عملا بالمادة 734 من اصول المحاكمات المدنية.