Court of Cassation, civil chamber 30/10/2008
تمييز مدني حكم رقم : 128 /2008
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 128/2008
- Date
- 30/10/2008
- President
- الياس بو ناصيف
- Members
- عبدالله، نايفة
- Source
- Lebanese University
قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا في موضوع طلب الاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار استنادا الى المادة 21 من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160/92، لتوافر الشرط الشكلي الخاص وهو الاختلاف بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي.
وقبلت المحكمة السبب التمييزي المبني على الخطأ في تطبيق وتفسير المادة 10 فقرة أ من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 بحيث انه لا نزاع جديا في القضية. وقضت بعد نقضها القرار الاستئنافي بتصديق الحكم الابتدائي القاضي بأن الالتباس الذي وقع فيه المستأجر هو مشروع ومقبول، والدعوى جاهزة للحكم في موضوعها عملا بالمادة 734 من اصول المحاكمات المدنية.