الأحكام

05/12/1970

إستئناف مدني حكم رقم : 1281 /1970

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
1281/1970
التاريخ
05/12/1970
الرئيس
جبران
الأعضاء
شحاده، معلوف
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة الاستئناف برد طلب فتح المحاكمة لعدم ابراز مستندات جديدة تؤثر في حل القضية تطبيقا للمادة 408 قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم 72 تاريخ 01-02-1933. وعن السبب الثاني، قضت بأنه يجوز لمحكمة الاستئناف ان تقرر تحرير التركة اذا كان بين الورثة قاصر او فاقد الاهلية تطبيقا للمادة 94 من قانون 23-06-1959 - قانون الارث لغير المحمديين.

وعن السبب الثالث اعتبرت بأن الوكالتين غير قابليتين للعزل لا تسقطان بوفاة الموكل - المورث - خاصة بعد ان ايدتها وقبلت بحصتها وعن السبب الأخير قضت بأنه لا مهلة لطلب تحرير التركة بعد وفاة المورث.