05/12/1970
إستئناف مدني حكم رقم : 1281 /1970
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 1281/1970
- التاريخ
- 05/12/1970
- الرئيس
- جبران
- الأعضاء
- شحاده، معلوف
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة الاستئناف برد طلب فتح المحاكمة لعدم ابراز مستندات جديدة تؤثر في حل القضية تطبيقا للمادة 408 قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم 72 تاريخ 01-02-1933. وعن السبب الثاني، قضت بأنه يجوز لمحكمة الاستئناف ان تقرر تحرير التركة اذا كان بين الورثة قاصر او فاقد الاهلية تطبيقا للمادة 94 من قانون 23-06-1959 - قانون الارث لغير المحمديين.
وعن السبب الثالث اعتبرت بأن الوكالتين غير قابليتين للعزل لا تسقطان بوفاة الموكل - المورث - خاصة بعد ان ايدتها وقبلت بحصتها وعن السبب الأخير قضت بأنه لا مهلة لطلب تحرير التركة بعد وفاة المورث.