Rulings

Civil Court of Appeal 05/12/1970

إستئناف مدني حكم رقم : 1281 /1970

Court
إستئناف مدني
Number
1281/1970
Date
05/12/1970
President
جبران
Members
شحاده، معلوف
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف برد طلب فتح المحاكمة لعدم ابراز مستندات جديدة تؤثر في حل القضية تطبيقا للمادة 408 قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم 72 تاريخ 01-02-1933. وعن السبب الثاني، قضت بأنه يجوز لمحكمة الاستئناف ان تقرر تحرير التركة اذا كان بين الورثة قاصر او فاقد الاهلية تطبيقا للمادة 94 من قانون 23-06-1959 - قانون الارث لغير المحمديين.

وعن السبب الثالث اعتبرت بأن الوكالتين غير قابليتين للعزل لا تسقطان بوفاة الموكل - المورث - خاصة بعد ان ايدتها وقبلت بحصتها وعن السبب الأخير قضت بأنه لا مهلة لطلب تحرير التركة بعد وفاة المورث.