الأحكام

05/11/1998

إستئناف مدني حكم رقم : 1285 /1998

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
1285/1998
التاريخ
05/11/1998
الرئيس
شبيب مقلد
الأعضاء
خيرالله، خليل
المصدر
الجامعة اللبنانية

يستمع الى الاسباب الجديدة المدلى بها في اللوائح الاستئنافية ما دامت تدعم مما ورد في الاستحضار الاستئنافي ولا تخرج عن اطاره (م 660 و615 اصول المحاكمات المدنية) ولو وردت خارج مهلة الاستئناف وان الادلاء بتضرر المأجور خلال الاحداث يكون الهدف منه القول بعدم توافر شروط الاسقاط من حق التمديد الوارد في الاستحضار الاستئنافي كسبب للطعن من القرار المستأنف.

يسقط المستأجر من حقه في التمديد القانوني كما نصت المادة المادة 10 قانون الايجار 92/160 عند اثبات تركه للمأجور لاكثر من ستة أشهر بانتفاء مقطوعية الكهرباء وعند اثبات جديد نيته ببدل الايجار من خلال اقراره بذلك.