Rulings

Civil Court of Appeal 05/11/1998

إستئناف مدني حكم رقم : 1285 /1998

Court
إستئناف مدني
Number
1285/1998
Date
05/11/1998
President
شبيب مقلد
Members
خيرالله، خليل
Source
Lebanese University

يستمع الى الاسباب الجديدة المدلى بها في اللوائح الاستئنافية ما دامت تدعم مما ورد في الاستحضار الاستئنافي ولا تخرج عن اطاره (م 660 و615 اصول المحاكمات المدنية) ولو وردت خارج مهلة الاستئناف وان الادلاء بتضرر المأجور خلال الاحداث يكون الهدف منه القول بعدم توافر شروط الاسقاط من حق التمديد الوارد في الاستحضار الاستئنافي كسبب للطعن من القرار المستأنف.

يسقط المستأجر من حقه في التمديد القانوني كما نصت المادة المادة 10 قانون الايجار 92/160 عند اثبات تركه للمأجور لاكثر من ستة أشهر بانتفاء مقطوعية الكهرباء وعند اثبات جديد نيته ببدل الايجار من خلال اقراره بذلك.