الأحكام

22/05/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 129 /2001

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
129/2001
التاريخ
22/05/2001
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ليس في القوانين الجزائية ما يرتب مسؤولية جزائية او عقوبة على التابع تبعا للمسؤولية الجزائية للمتبوع بل خلافا لذلك فان المادة 210 عقوبات اقرت ضمن شروط مسؤولية الهيئة المعنوية عن اعمال تابعيها وممثليها وليس العكس وان القرار القاضي بانزال عقوبة بالمدير المسؤول للشركة دون ترتيب مسؤولية جزائية عليه ومن ثم ترتيب المسؤولية على الهيئة المعنوية يكون مخالفا للقانون ولمبدأ شرعية الجرائم ومستوجبا النقض.

ان الحكم بالتعويض للوريث بهذه الصفة وليس بالصفة الشخصية من جراء وفاة الضحية دون بيان عناصر الضررالشخصي الذي لحق به مباشرة هو مخالف للمادة 132 و134 موجبات وعقود قانون 09-03- 1932).