Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/05/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 129 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
129/2001
Date
22/05/2001
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ليس في القوانين الجزائية ما يرتب مسؤولية جزائية او عقوبة على التابع تبعا للمسؤولية الجزائية للمتبوع بل خلافا لذلك فان المادة 210 عقوبات اقرت ضمن شروط مسؤولية الهيئة المعنوية عن اعمال تابعيها وممثليها وليس العكس وان القرار القاضي بانزال عقوبة بالمدير المسؤول للشركة دون ترتيب مسؤولية جزائية عليه ومن ثم ترتيب المسؤولية على الهيئة المعنوية يكون مخالفا للقانون ولمبدأ شرعية الجرائم ومستوجبا النقض.

ان الحكم بالتعويض للوريث بهذه الصفة وليس بالصفة الشخصية من جراء وفاة الضحية دون بيان عناصر الضررالشخصي الذي لحق به مباشرة هو مخالف للمادة 132 و134 موجبات وعقود قانون 09-03- 1932).