Court of Cassation, criminal chamber 22/05/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 129 /2001
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 129/2001
- Date
- 22/05/2001
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ليس في القوانين الجزائية ما يرتب مسؤولية جزائية او عقوبة على التابع تبعا للمسؤولية الجزائية للمتبوع بل خلافا لذلك فان المادة 210 عقوبات اقرت ضمن شروط مسؤولية الهيئة المعنوية عن اعمال تابعيها وممثليها وليس العكس وان القرار القاضي بانزال عقوبة بالمدير المسؤول للشركة دون ترتيب مسؤولية جزائية عليه ومن ثم ترتيب المسؤولية على الهيئة المعنوية يكون مخالفا للقانون ولمبدأ شرعية الجرائم ومستوجبا النقض.
ان الحكم بالتعويض للوريث بهذه الصفة وليس بالصفة الشخصية من جراء وفاة الضحية دون بيان عناصر الضررالشخصي الذي لحق به مباشرة هو مخالف للمادة 132 و134 موجبات وعقود قانون 09-03- 1932).