الأحكام

28/09/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 129 /2000

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
129/2000
التاريخ
28/09/2000
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
عالية، عميش
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل التمييز شكلا لتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 78 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968 وهو صدور قرار خلافا للمطالعة بالاساس.

لا يجوز ملاحقة الفعل الجرمي مرتين طبقا للمادة 182 من قانون العقوبات رقم 340/43 في حال توافر وحدة الموضوع والسبب المبينة في وحدة الوقائع، وقد تبين انه قد صدر قرار قضائي بحق المتهم مما يستوجب منع المحاكمة عنه.

ان مجرد بيع الحليب الى زوجة احد عملاء العدو لا يشكل جرم التعامل مع العدو الاسرائيلي لان هذه الصفقة لم تتم بقصد الخيانة كما تفرض المادة 278 من قانون العقوبات، مما يقتضي منع المحاكمة.