Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/09/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 129 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
129/2000
Date
28/09/2000
President
رالف الرياشي
Members
عالية، عميش
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 78 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968 وهو صدور قرار خلافا للمطالعة بالاساس.

لا يجوز ملاحقة الفعل الجرمي مرتين طبقا للمادة 182 من قانون العقوبات رقم 340/43 في حال توافر وحدة الموضوع والسبب المبينة في وحدة الوقائع، وقد تبين انه قد صدر قرار قضائي بحق المتهم مما يستوجب منع المحاكمة عنه.

ان مجرد بيع الحليب الى زوجة احد عملاء العدو لا يشكل جرم التعامل مع العدو الاسرائيلي لان هذه الصفقة لم تتم بقصد الخيانة كما تفرض المادة 278 من قانون العقوبات، مما يقتضي منع المحاكمة.