30/09/2004
تمييز مدني حكم رقم : 129 /2004
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 129/2004
- التاريخ
- 30/09/2004
- الرئيس
- لبيب زوين
- الأعضاء
- شبطيني العم، نايفة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز الاسباب التمييزية وقضت بابرام القرار الاستئنافي الذي قضى باسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لعقد الايجار لتوافر شروط المادة 10 فقرة هـ من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992، التي تنص على شراء بناء مماثل للمأجور ولا يبعد اكثر من المسافة المحددة قانونا وانه بحث الاسباب التمييزية المدلى بها ولم يغفل البت بالمطالب. وردت السبب التمييزي الثالث المرتكز على تشويه الوقائع وفقدان الاساس القانوني لعدم جديته وان مسألة شغور البناء يقتضي بحثها عند اتمام عقد الشراء.