الأحكام

30/09/2004

تمييز مدني حكم رقم : 129 /2004

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
129/2004
التاريخ
30/09/2004
الرئيس
لبيب زوين
الأعضاء
شبطيني العم، نايفة
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز الاسباب التمييزية وقضت بابرام القرار الاستئنافي الذي قضى باسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لعقد الايجار لتوافر شروط المادة 10 فقرة هـ من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992، التي تنص على شراء بناء مماثل للمأجور ولا يبعد اكثر من المسافة المحددة قانونا وانه بحث الاسباب التمييزية المدلى بها ولم يغفل البت بالمطالب. وردت السبب التمييزي الثالث المرتكز على تشويه الوقائع وفقدان الاساس القانوني لعدم جديته وان مسألة شغور البناء يقتضي بحثها عند اتمام عقد الشراء.