Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/09/2004

تمييز مدني حكم رقم : 129 /2004

Court
تمييز مدني
Number
129/2004
Date
30/09/2004
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الاسباب التمييزية وقضت بابرام القرار الاستئنافي الذي قضى باسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لعقد الايجار لتوافر شروط المادة 10 فقرة هـ من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992، التي تنص على شراء بناء مماثل للمأجور ولا يبعد اكثر من المسافة المحددة قانونا وانه بحث الاسباب التمييزية المدلى بها ولم يغفل البت بالمطالب. وردت السبب التمييزي الثالث المرتكز على تشويه الوقائع وفقدان الاساس القانوني لعدم جديته وان مسألة شغور البناء يقتضي بحثها عند اتمام عقد الشراء.