30/04/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 129 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 129/2003
- التاريخ
- 30/04/2003
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يجرم المتهمون بجناية السرقة المنصوص عليها في المادتين 639 و640 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، وهي جناية، وذلك لحصول الجرم ليلا عن طريق الكسر والخلع ودخول المنزل وسرقة محتوياته. لقد ثبت الجرم من خلال اقرار المتهمين، وان رجوع بعضهم عن الاقرار لم تقتنع به المحكمة، وقد حصل كخدمة للمتهمين الاخرين لاعفائهم من المسؤولية الجزائية. وما يثبت كل ذلك هو تقاطع الاعترافات المتعددة واتفاقها على بعض الوقائع.