الأحكام

30/04/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 129 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
129/2003
التاريخ
30/04/2003
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

يجرم المتهمون بجناية السرقة المنصوص عليها في المادتين 639 و640 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، وهي جناية، وذلك لحصول الجرم ليلا عن طريق الكسر والخلع ودخول المنزل وسرقة محتوياته. لقد ثبت الجرم من خلال اقرار المتهمين، وان رجوع بعضهم عن الاقرار لم تقتنع به المحكمة، وقد حصل كخدمة للمتهمين الاخرين لاعفائهم من المسؤولية الجزائية. وما يثبت كل ذلك هو تقاطع الاعترافات المتعددة واتفاقها على بعض الوقائع.