Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/04/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 129 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
129/2003
Date
30/04/2003
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

يجرم المتهمون بجناية السرقة المنصوص عليها في المادتين 639 و640 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، وهي جناية، وذلك لحصول الجرم ليلا عن طريق الكسر والخلع ودخول المنزل وسرقة محتوياته. لقد ثبت الجرم من خلال اقرار المتهمين، وان رجوع بعضهم عن الاقرار لم تقتنع به المحكمة، وقد حصل كخدمة للمتهمين الاخرين لاعفائهم من المسؤولية الجزائية. وما يثبت كل ذلك هو تقاطع الاعترافات المتعددة واتفاقها على بعض الوقائع.