Court of Cassation, criminal chamber 30/04/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 129 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 129/2003
- Date
- 30/04/2003
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
يجرم المتهمون بجناية السرقة المنصوص عليها في المادتين 639 و640 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، وهي جناية، وذلك لحصول الجرم ليلا عن طريق الكسر والخلع ودخول المنزل وسرقة محتوياته. لقد ثبت الجرم من خلال اقرار المتهمين، وان رجوع بعضهم عن الاقرار لم تقتنع به المحكمة، وقد حصل كخدمة للمتهمين الاخرين لاعفائهم من المسؤولية الجزائية. وما يثبت كل ذلك هو تقاطع الاعترافات المتعددة واتفاقها على بعض الوقائع.