الأحكام

16/03/1992

إستئناف مدني حكم رقم : 129 /1992

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
129/1992
التاريخ
16/03/1992
الرئيس
فيليب خيرالله
الأعضاء
ابو مراد، النويري
المصدر
الجامعة اللبنانية

ما دامت العلاقة السببية بين الضرر اللاحق بالمرسل اليه وهو احتراق بضاعته، وبين تأخر الوكيل البحري في تسليم اذن التسليم غير متوافرة، وما دام البند الصريح الموجود في وثيقة الشحن المحررة لامر والمظهرة على بياض يعفي الوكيل البحري من المسؤولية عن ابلاغ الشخص المحدد في خانة الشخص المطلوب ابلاغه، فانه لا يمكن اعتبار الوكيل البحري مسؤولا عن الحريق لا على اساس المسؤولية التقصيرية ولا على اساس كونه وديعا او مؤتمنا على البضاعة.