16/03/1992
إستئناف مدني حكم رقم : 129 /1992
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 129/1992
- التاريخ
- 16/03/1992
- الرئيس
- فيليب خيرالله
- الأعضاء
- ابو مراد، النويري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ما دامت العلاقة السببية بين الضرر اللاحق بالمرسل اليه وهو احتراق بضاعته، وبين تأخر الوكيل البحري في تسليم اذن التسليم غير متوافرة، وما دام البند الصريح الموجود في وثيقة الشحن المحررة لامر والمظهرة على بياض يعفي الوكيل البحري من المسؤولية عن ابلاغ الشخص المحدد في خانة الشخص المطلوب ابلاغه، فانه لا يمكن اعتبار الوكيل البحري مسؤولا عن الحريق لا على اساس المسؤولية التقصيرية ولا على اساس كونه وديعا او مؤتمنا على البضاعة.