Rulings

Civil Court of Appeal 16/03/1992

إستئناف مدني حكم رقم : 129 /1992

Court
إستئناف مدني
Number
129/1992
Date
16/03/1992
President
فيليب خيرالله
Members
ابو مراد، النويري
Source
Lebanese University

ما دامت العلاقة السببية بين الضرر اللاحق بالمرسل اليه وهو احتراق بضاعته، وبين تأخر الوكيل البحري في تسليم اذن التسليم غير متوافرة، وما دام البند الصريح الموجود في وثيقة الشحن المحررة لامر والمظهرة على بياض يعفي الوكيل البحري من المسؤولية عن ابلاغ الشخص المحدد في خانة الشخص المطلوب ابلاغه، فانه لا يمكن اعتبار الوكيل البحري مسؤولا عن الحريق لا على اساس المسؤولية التقصيرية ولا على اساس كونه وديعا او مؤتمنا على البضاعة.