الأحكام

20/04/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 129 /2006

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
129/2006
التاريخ
20/04/2006
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
فواز، صعيبي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان التمييز مقدم من المدعي الشخصي وبالتالي لا تكون الخصومة موجهة ضد الحق العام بل فقط ضد المدعى عليه ولا يتناول التمييز الدعوى العامة بل الشق المدني والتعويضات الشخصية فحسب.

ان القرار المطعون فيه الذي قضى بالبراءة من جرم المادة 671 عقوبات، وهو جرم اساءة الامانة، لم يحدد الطبيعة القانونية للحيازة، وهل حيازة المال لشراء بيت صيفي هي حيازة تامة ام ناقصة. وبالتالي منع محكمة التمييز من اجراء رقابتها، اذ ان القرار جاء فاقدا الاساس القانوني وناقص التعليل، ويقتضي نقضه.