Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/04/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 129 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
129/2006
Date
20/04/2006
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

ان التمييز مقدم من المدعي الشخصي وبالتالي لا تكون الخصومة موجهة ضد الحق العام بل فقط ضد المدعى عليه ولا يتناول التمييز الدعوى العامة بل الشق المدني والتعويضات الشخصية فحسب.

ان القرار المطعون فيه الذي قضى بالبراءة من جرم المادة 671 عقوبات، وهو جرم اساءة الامانة، لم يحدد الطبيعة القانونية للحيازة، وهل حيازة المال لشراء بيت صيفي هي حيازة تامة ام ناقصة. وبالتالي منع محكمة التمييز من اجراء رقابتها، اذ ان القرار جاء فاقدا الاساس القانوني وناقص التعليل، ويقتضي نقضه.