16/04/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 129 /2008
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 129/2008
- التاريخ
- 16/04/2008
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- الخوري، صاري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
بما ان الاسقاطين المؤرخين بعد صدور الحكم موضوع الدعوى لا يشكلان المستند المقصود في المادة 328 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 2/8/2001، بمعنى آخر فان الاسقاط المذكور لا يوازي المستند الجديد الذي تنص عنه المادة المذكورة والذي بوجوده نكون امام سبب من اسباب اعادة المحاكمة، ويكون التمييز مردودا في الاساس.