الأحكام

16/04/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 129 /2008

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
129/2008
التاريخ
16/04/2008
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
الخوري، صاري
المصدر
الجامعة اللبنانية

بما ان الاسقاطين المؤرخين بعد صدور الحكم موضوع الدعوى لا يشكلان المستند المقصود في المادة 328 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 2/8/2001، بمعنى آخر فان الاسقاط المذكور لا يوازي المستند الجديد الذي تنص عنه المادة المذكورة والذي بوجوده نكون امام سبب من اسباب اعادة المحاكمة، ويكون التمييز مردودا في الاساس.