Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/04/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 129 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
129/2008
Date
16/04/2008
President
عفيف شمس الدين
Members
الخوري، صاري
Source
Lebanese University

بما ان الاسقاطين المؤرخين بعد صدور الحكم موضوع الدعوى لا يشكلان المستند المقصود في المادة 328 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 2/8/2001، بمعنى آخر فان الاسقاط المذكور لا يوازي المستند الجديد الذي تنص عنه المادة المذكورة والذي بوجوده نكون امام سبب من اسباب اعادة المحاكمة، ويكون التمييز مردودا في الاساس.