19/12/2006
تمييز مدني حكم رقم : 129 /2006
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 129/2006
- التاريخ
- 19/12/2006
- الرئيس
- ارليت الطويل
- الأعضاء
- الاسطا، خوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت المحكمة السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة قواعد الاختصاص. وقضت بصلاحية مجلس العمل التحكيمي الزام المميزة بدفع فروقات التعويض للمميز ضدها تطبيقا للمرسوم 2448/2000.
وردت ايضا السبب التمييزي الثالث المبني على مخالفة المادة 351 من قانون الموجبات والعقود والمتعلق بمرور الزمن الثنائي، الذي لم يكن موضع نقاش امام مجلس العمل التحكيمي، لانه يشكل سببا جديدا غير ناشىء عن القرار المطعون فيه.