Court of Cassation, civil chamber 19/12/2006
تمييز مدني حكم رقم : 129 /2006
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 129/2006
- Date
- 19/12/2006
- President
- ارليت الطويل
- Members
- الاسطا، خوري
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة قواعد الاختصاص. وقضت بصلاحية مجلس العمل التحكيمي الزام المميزة بدفع فروقات التعويض للمميز ضدها تطبيقا للمرسوم 2448/2000.
وردت ايضا السبب التمييزي الثالث المبني على مخالفة المادة 351 من قانون الموجبات والعقود والمتعلق بمرور الزمن الثنائي، الذي لم يكن موضع نقاش امام مجلس العمل التحكيمي، لانه يشكل سببا جديدا غير ناشىء عن القرار المطعون فيه.