Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/12/2006

تمييز مدني حكم رقم : 129 /2006

Court
تمييز مدني
Number
129/2006
Date
19/12/2006
President
ارليت الطويل
Members
الاسطا، خوري
Source
Lebanese University

ردت المحكمة السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة قواعد الاختصاص. وقضت بصلاحية مجلس العمل التحكيمي الزام المميزة بدفع فروقات التعويض للمميز ضدها تطبيقا للمرسوم 2448/2000.

وردت ايضا السبب التمييزي الثالث المبني على مخالفة المادة 351 من قانون الموجبات والعقود والمتعلق بمرور الزمن الثنائي، الذي لم يكن موضع نقاش امام مجلس العمل التحكيمي، لانه يشكل سببا جديدا غير ناشىء عن القرار المطعون فيه.