الأحكام

08/05/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 129 /2013

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
129/2013
التاريخ
08/05/2013
الرئيس
الياس نايفة
الأعضاء
قسيس، غنطوس
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز السبب الاول معتبرة ان القرار المطعون فيه قد احسن تطبيق وتفسير المادة 184 عقوبات اذ انه بعد ان فند الوقائع المتثبتة ووصف فعل اطلاق النار من المتهم على المدعي بمحاولة القتل المنطبقة على المادة 547/201 عقوبات اوضح اسباب رد حالة الدفاع المشروع عن النفس واستبعد توافرها بما للمحكمة مصدرته من حق التقدير.

قضت المحكمة بعدم قبول طلب النقض اساسا بعد ان ردت السبب الثاني معتبرة ان محكمة الجنايات لم تقم بتشويه المضمون الواضح للمستندات باستنادها الى الفواتير المبرزة من المدعي والتي لم يثبت المتهم عدم صحتها ووهميتها اذ ان فريقا آخر قد سدد قيمتها للمدعي في سبيل الزام المتهم باداء مبلغ نقدي يخضع لتقديرها للمدعي كعطل وضرر علما انه لم يتم الاستناد الى هذه الفواتير من اجل اطلاق الوصف الجرمي على الفعل بل على وقائع استثبتتها المحكمة المذكورة.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها