النص الكامل

قانون العقوبات نافذ

المادة 184

المادة 184

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 112/1983 )

بعد ممارسة حق كل فعل قضت به ضرورة حالية لدفع تعرض غير محق ولا مثار عن النفس او الملك او نفس الغير او ملكه, ويستوى في الحماية الشخص الطبيعي والشخص المعنوي. اذا وقع تجاوز في الدفاع امكن اعفاء فاعل الجريمة من العقوبة في الشروط المذكورة في المادة ال 228.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 184 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/ar/law/244611/article/184/