الأحكام

04/10/1973

إستئناف مدني حكم رقم : 1290 /1973

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
1290/1973
التاريخ
04/10/1973
الرئيس
العازار
الأعضاء
قبلان، فرحات
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان قيام التاجر ببيع الفرن الى الغير الذي اصبح يستثمره مع ابقاء رخصة الفرن باسم التاجر لا يثبت انه ما زال يزاول التجارة استنادا الى نظرية الظاهر التي لا تتوافر في هذه الحالة.

كما ان معاودة استثمار الفرن من قبل التاجر لمدة سنة لا يسبغ عليه صفة التاجر لمطالبته بدين تجاري ناتج عن استثماره للفرن قبل البيع.

ان ثبوت اعتزال التاجر للتجارة يجعل دعوى الافلاس بحقه مقبولة اذا قدّمت ضمن مهلة سنة من تاريخ الاعتزال سندا للمادة 494 تجارة، فترد دعوى الافلاس لتقديمها بعد انقضاء المهلة، ويصدّق الحكم الابتدائي القاضي باعلان الافلاس.