04/10/1973
إستئناف مدني حكم رقم : 1290 /1973
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 1290/1973
- التاريخ
- 04/10/1973
- الرئيس
- العازار
- الأعضاء
- قبلان، فرحات
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان قيام التاجر ببيع الفرن الى الغير الذي اصبح يستثمره مع ابقاء رخصة الفرن باسم التاجر لا يثبت انه ما زال يزاول التجارة استنادا الى نظرية الظاهر التي لا تتوافر في هذه الحالة.
كما ان معاودة استثمار الفرن من قبل التاجر لمدة سنة لا يسبغ عليه صفة التاجر لمطالبته بدين تجاري ناتج عن استثماره للفرن قبل البيع.
ان ثبوت اعتزال التاجر للتجارة يجعل دعوى الافلاس بحقه مقبولة اذا قدّمت ضمن مهلة سنة من تاريخ الاعتزال سندا للمادة 494 تجارة، فترد دعوى الافلاس لتقديمها بعد انقضاء المهلة، ويصدّق الحكم الابتدائي القاضي باعلان الافلاس.