Rulings

Civil Court of Appeal 04/10/1973

إستئناف مدني حكم رقم : 1290 /1973

Court
إستئناف مدني
Number
1290/1973
Date
04/10/1973
President
العازار
Members
قبلان، فرحات
Source
Lebanese University

ان قيام التاجر ببيع الفرن الى الغير الذي اصبح يستثمره مع ابقاء رخصة الفرن باسم التاجر لا يثبت انه ما زال يزاول التجارة استنادا الى نظرية الظاهر التي لا تتوافر في هذه الحالة.

كما ان معاودة استثمار الفرن من قبل التاجر لمدة سنة لا يسبغ عليه صفة التاجر لمطالبته بدين تجاري ناتج عن استثماره للفرن قبل البيع.

ان ثبوت اعتزال التاجر للتجارة يجعل دعوى الافلاس بحقه مقبولة اذا قدّمت ضمن مهلة سنة من تاريخ الاعتزال سندا للمادة 494 تجارة، فترد دعوى الافلاس لتقديمها بعد انقضاء المهلة، ويصدّق الحكم الابتدائي القاضي باعلان الافلاس.