الأحكام

16/07/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1297 /2001

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
1297/2001
التاريخ
16/07/2001
الرئيس
كلود كرم
الأعضاء
ايليا، قبلان
المصدر
الجامعة اللبنانية

يجب تقديم الطعن بالقرار الرجائي الصادر عن محكمة البداية بواسطة المحكمة التي اصدرته وليس مباشرة الى محكمة الاستئناف (المادة 603 اصول المحاكمات المدنية) والا يعتبر الطعن مقدما خلافا للاصول ويرد شكلا.