Civil Court of Appeal 16/07/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 1297 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1297/2001
- Date
- 16/07/2001
- President
- كلود كرم
- Members
- ايليا، قبلان
- Source
- Lebanese University
يجب تقديم الطعن بالقرار الرجائي الصادر عن محكمة البداية بواسطة المحكمة التي اصدرته وليس مباشرة الى محكمة الاستئناف (المادة 603 اصول المحاكمات المدنية) والا يعتبر الطعن مقدما خلافا للاصول ويرد شكلا.