Rulings

Civil Court of Appeal 16/07/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1297 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
1297/2001
Date
16/07/2001
President
كلود كرم
Members
ايليا، قبلان
Source
Lebanese University

يجب تقديم الطعن بالقرار الرجائي الصادر عن محكمة البداية بواسطة المحكمة التي اصدرته وليس مباشرة الى محكمة الاستئناف (المادة 603 اصول المحاكمات المدنية) والا يعتبر الطعن مقدما خلافا للاصول ويرد شكلا.