20/06/2001
تمييز مدني حكم رقم : 13 /2001
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 13/2001
- التاريخ
- 20/06/2001
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- عبدالله، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تنص المادة 14 من قانون الايجارات على اسقاط المستأجر الاساسي من حق التمديد القانوني في حال اجّر المأجور من الغير اجارة ثانوية.
ان عدم اثبات المستأجر الاساسي انه كان يبيع الالبسة الجاهزة وانما المصنوعات الخزفية في محله الذي تنازل عن اجارته لشخص ثالث لجعله محلا لبيع الالبسة الجاهزة يؤدي الى القول ان التنازل يعتبر اجارة ثانوية تسقط المستأجر من حق التمديد القانوني وليس عقد ادارة حرة لمؤسسة تجارية.