الأحكام

20/06/2001

تمييز مدني حكم رقم : 13 /2001

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
13/2001
التاريخ
20/06/2001
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
عبدالله، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

تنص المادة 14 من قانون الايجارات على اسقاط المستأجر الاساسي من حق التمديد القانوني في حال اجّر المأجور من الغير اجارة ثانوية.

ان عدم اثبات المستأجر الاساسي انه كان يبيع الالبسة الجاهزة وانما المصنوعات الخزفية في محله الذي تنازل عن اجارته لشخص ثالث لجعله محلا لبيع الالبسة الجاهزة يؤدي الى القول ان التنازل يعتبر اجارة ثانوية تسقط المستأجر من حق التمديد القانوني وليس عقد ادارة حرة لمؤسسة تجارية.