Court of Cassation, civil chamber 20/06/2001
تمييز مدني حكم رقم : 13 /2001
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 13/2001
- Date
- 20/06/2001
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- عبدالله، حيدر
- Source
- Lebanese University
تنص المادة 14 من قانون الايجارات على اسقاط المستأجر الاساسي من حق التمديد القانوني في حال اجّر المأجور من الغير اجارة ثانوية.
ان عدم اثبات المستأجر الاساسي انه كان يبيع الالبسة الجاهزة وانما المصنوعات الخزفية في محله الذي تنازل عن اجارته لشخص ثالث لجعله محلا لبيع الالبسة الجاهزة يؤدي الى القول ان التنازل يعتبر اجارة ثانوية تسقط المستأجر من حق التمديد القانوني وليس عقد ادارة حرة لمؤسسة تجارية.