Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/06/2001

تمييز مدني حكم رقم : 13 /2001

Court
تمييز مدني
Number
13/2001
Date
20/06/2001
President
عفيف شمس الدين
Members
عبدالله، حيدر
Source
Lebanese University

تنص المادة 14 من قانون الايجارات على اسقاط المستأجر الاساسي من حق التمديد القانوني في حال اجّر المأجور من الغير اجارة ثانوية.

ان عدم اثبات المستأجر الاساسي انه كان يبيع الالبسة الجاهزة وانما المصنوعات الخزفية في محله الذي تنازل عن اجارته لشخص ثالث لجعله محلا لبيع الالبسة الجاهزة يؤدي الى القول ان التنازل يعتبر اجارة ثانوية تسقط المستأجر من حق التمديد القانوني وليس عقد ادارة حرة لمؤسسة تجارية.