12/07/2001
تمييز مدني حكم رقم : 13 /2001
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 13/2001
- التاريخ
- 12/07/2001
- الرئيس
- مارون عواد
- الأعضاء
- عيد، جدايل
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان عدم قيام المميز بدفع الرسم النسبي الذي نصت عليه المادة 32 معطوفة على المادة 29 من قانون الرسوم القضائية والذي كلفته المحكمة بدفعه ضمن مهلة 15 يوما وقيامه بالدفع بعد انقضاء 38 يوما على المهلة يؤدي الى رد التمييز شكلا.
ان تقديم التمييز الطارىء خلال مهلة شهر من تبلغ التمييز الاصلي يجعل التمييز الطارىء مقدما ضمن المهلة القانونية (مادة 712 اصول المحاكمات المدنية).
ان تقديم التمييز الطارىء بعد انقضاء مهلة تقديم التمييز الاصلي المحددة بشهرين يجعل قبول التمييز الطارىء معلقا على قبول التمييز الاصلي وبالتالي ان رد التمييز الاصلي لعيب في الشكل يؤدي الى رد التمييز الطارىء.