Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/07/2001

تمييز مدني حكم رقم : 13 /2001

Court
تمييز مدني
Number
13/2001
Date
12/07/2001
President
مارون عواد
Members
عيد، جدايل
Source
Lebanese University

ان عدم قيام المميز بدفع الرسم النسبي الذي نصت عليه المادة 32 معطوفة على المادة 29 من قانون الرسوم القضائية والذي كلفته المحكمة بدفعه ضمن مهلة 15 يوما وقيامه بالدفع بعد انقضاء 38 يوما على المهلة يؤدي الى رد التمييز شكلا.

ان تقديم التمييز الطارىء خلال مهلة شهر من تبلغ التمييز الاصلي يجعل التمييز الطارىء مقدما ضمن المهلة القانونية (مادة 712 اصول المحاكمات المدنية).

ان تقديم التمييز الطارىء بعد انقضاء مهلة تقديم التمييز الاصلي المحددة بشهرين يجعل قبول التمييز الطارىء معلقا على قبول التمييز الاصلي وبالتالي ان رد التمييز الاصلي لعيب في الشكل يؤدي الى رد التمييز الطارىء.