الأحكام

05/02/2002

تمييز مدني حكم رقم : 13 /2002

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
13/2002
التاريخ
05/02/2002
الرئيس
غسان ابو علوان
الأعضاء
مولوي، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ينقض القرار المستعجل المخالف لقواعد الاختصاص.

ان الزام المصرف بدفع قيمة الشيك المصرفي المسروق ليس من اختصاص قضاء العجلة وانما من اختصاص قضاء الاساس وتطبق عليه المادة 361 تجارة التي اعطت الاختصاص لقاضي الاساس وليس المادة 428 تجارة. ان الحكم بالالزام بالدفع يوجب التعرض لاساس النزاع والتحقق من الدفاتر التجارية واصدار قرار نهائي يبت بالنزاع وكل ذلك يخرج عن اختصاص قضاء العجلة. ينقض القرار لصدوره عن قضاء غير مختص.