Court of Cassation, civil chamber 05/02/2002
تمييز مدني حكم رقم : 13 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 13/2002
- Date
- 05/02/2002
- President
- غسان ابو علوان
- Members
- مولوي، عيد
- Source
- Lebanese University
ينقض القرار المستعجل المخالف لقواعد الاختصاص.
ان الزام المصرف بدفع قيمة الشيك المصرفي المسروق ليس من اختصاص قضاء العجلة وانما من اختصاص قضاء الاساس وتطبق عليه المادة 361 تجارة التي اعطت الاختصاص لقاضي الاساس وليس المادة 428 تجارة. ان الحكم بالالزام بالدفع يوجب التعرض لاساس النزاع والتحقق من الدفاتر التجارية واصدار قرار نهائي يبت بالنزاع وكل ذلك يخرج عن اختصاص قضاء العجلة. ينقض القرار لصدوره عن قضاء غير مختص.