27/05/1980
تمييز جزائي حكم رقم : 13 /1980
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 13/1980
- التاريخ
- 27/05/1980
- الرئيس
- ريمون بريدي
- الأعضاء
- الاسعد، القزي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اذا قضى الحكم الابتدائي بادانة المدعى عليه لثبوت الجرم بحقه وفسخت محكمة الاستئناف القرار وقضت مجددا بالبراءة لعدم كفاية الدليل، يكون هنالك اختلاف في الوصف بين قضاة الدرجتين، مما يجعل التمييز مردودا شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي سندا للمادة 117 مرسوم 61/7855 تاريخ 16-10-1961 - تنظيم قضائي.