الأحكام

27/05/1980

تمييز جزائي حكم رقم : 13 /1980

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
13/1980
التاريخ
27/05/1980
الرئيس
ريمون بريدي
الأعضاء
الاسعد، القزي
المصدر
الجامعة اللبنانية

اذا قضى الحكم الابتدائي بادانة المدعى عليه لثبوت الجرم بحقه وفسخت محكمة الاستئناف القرار وقضت مجددا بالبراءة لعدم كفاية الدليل، يكون هنالك اختلاف في الوصف بين قضاة الدرجتين، مما يجعل التمييز مردودا شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي سندا للمادة 117 مرسوم 61/7855 تاريخ 16-10-1961 - تنظيم قضائي.