Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/05/1980

تمييز جزائي حكم رقم : 13 /1980

Court
تمييز جزائي
Number
13/1980
Date
27/05/1980
President
ريمون بريدي
Members
الاسعد، القزي
Source
Lebanese University

اذا قضى الحكم الابتدائي بادانة المدعى عليه لثبوت الجرم بحقه وفسخت محكمة الاستئناف القرار وقضت مجددا بالبراءة لعدم كفاية الدليل، يكون هنالك اختلاف في الوصف بين قضاة الدرجتين، مما يجعل التمييز مردودا شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي سندا للمادة 117 مرسوم 61/7855 تاريخ 16-10-1961 - تنظيم قضائي.