الأحكام

10/01/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 13 /2001

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
13/2001
التاريخ
10/01/2001
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
عبدالله، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان عدم سؤال الشاهد عما اذا كان المتهم هو المقصود بشهادته (مادة 300 اصول جزائية) لا يشكل مخالفة جوهرية تؤدي الى البطلان.

ان عدم تقديم المدعي العام لشهود الحق العام (مادة 293 أ.م.ج) وعدم تلاوة اسمائهم لا يشكل مخالفة لمعاملة جوهرية طالما انه بامكان المتهم ابداء ملاحظاته على اسماء الشهود.

ان مسألة مواجهة الشهود فيما بينهم امر يعود تقديره لمحكمة الجنايات وغير خاضع لرقابة محكمة التمييز.