Court of Cassation, criminal chamber 10/01/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 13 /2001
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 13/2001
- Date
- 10/01/2001
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- عبدالله، حيدر
- Source
- Lebanese University
ان عدم سؤال الشاهد عما اذا كان المتهم هو المقصود بشهادته (مادة 300 اصول جزائية) لا يشكل مخالفة جوهرية تؤدي الى البطلان.
ان عدم تقديم المدعي العام لشهود الحق العام (مادة 293 أ.م.ج) وعدم تلاوة اسمائهم لا يشكل مخالفة لمعاملة جوهرية طالما انه بامكان المتهم ابداء ملاحظاته على اسماء الشهود.
ان مسألة مواجهة الشهود فيما بينهم امر يعود تقديره لمحكمة الجنايات وغير خاضع لرقابة محكمة التمييز.