Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/01/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 13 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
13/2001
Date
10/01/2001
President
عفيف شمس الدين
Members
عبدالله، حيدر
Source
Lebanese University

ان عدم سؤال الشاهد عما اذا كان المتهم هو المقصود بشهادته (مادة 300 اصول جزائية) لا يشكل مخالفة جوهرية تؤدي الى البطلان.

ان عدم تقديم المدعي العام لشهود الحق العام (مادة 293 أ.م.ج) وعدم تلاوة اسمائهم لا يشكل مخالفة لمعاملة جوهرية طالما انه بامكان المتهم ابداء ملاحظاته على اسماء الشهود.

ان مسألة مواجهة الشهود فيما بينهم امر يعود تقديره لمحكمة الجنايات وغير خاضع لرقابة محكمة التمييز.