16/01/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 13 /2001
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 13/2001
- التاريخ
- 16/01/2001
- الرئيس
- احمد المعلم
- الأعضاء
- مطر، صفي الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان ورقة التبليغ هي مستند رسمي ولا يجوز اثبات عكس ما جاء فيها بافادة المختار بل يجب الطعن بها عن طريق التزوير.