Court of Cassation, criminal chamber 16/01/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 13 /2001
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 13/2001
- Date
- 16/01/2001
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
ان ورقة التبليغ هي مستند رسمي ولا يجوز اثبات عكس ما جاء فيها بافادة المختار بل يجب الطعن بها عن طريق التزوير.