09/05/2002
تمييز مدني حكم رقم : 13 /2002
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 13/2002
- التاريخ
- 09/05/2002
- الرئيس
- نصري لحود
- الأعضاء
- المعلم، شمس الدين، ابو علوان، معماري، عواد، عدره، مقلد، الرياشي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل طلب تعيين المرجع لتوافر الشروط المنصوص عنها في المادة 114 من قانون اصول المحاكمات المدنية لصدور حكمين قطعيين بعدم الاختصاص المكاني لاعلان افلاس شركة تجارية، وتعتبر محكمة مركز النشاط الفعلي للمؤسسة التجارية هي الصالحة لاعلان الافلاس وليس محكمة مركز السجل التجاري الذي سجّلت فيه المؤسسة التجارية، ويحال الملف الى المحكمة الصالحة سندا للمادة 115 اصول مدنية.