Rulings

Court of Cassation, civil chamber 09/05/2002

تمييز مدني حكم رقم : 13 /2002

Court
تمييز مدني
Number
13/2002
Date
09/05/2002
President
نصري لحود
Members
المعلم، شمس الدين، ابو علوان، معماري، عواد، عدره، مقلد، الرياشي
Source
Lebanese University

يقبل طلب تعيين المرجع لتوافر الشروط المنصوص عنها في المادة 114 من قانون اصول المحاكمات المدنية لصدور حكمين قطعيين بعدم الاختصاص المكاني لاعلان افلاس شركة تجارية، وتعتبر محكمة مركز النشاط الفعلي للمؤسسة التجارية هي الصالحة لاعلان الافلاس وليس محكمة مركز السجل التجاري الذي سجّلت فيه المؤسسة التجارية، ويحال الملف الى المحكمة الصالحة سندا للمادة 115 اصول مدنية.