Court of Cassation, civil chamber 09/05/2002
تمييز مدني حكم رقم : 13 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 13/2002
- Date
- 09/05/2002
- President
- نصري لحود
- Members
- المعلم، شمس الدين، ابو علوان، معماري، عواد، عدره، مقلد، الرياشي
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب تعيين المرجع لتوافر الشروط المنصوص عنها في المادة 114 من قانون اصول المحاكمات المدنية لصدور حكمين قطعيين بعدم الاختصاص المكاني لاعلان افلاس شركة تجارية، وتعتبر محكمة مركز النشاط الفعلي للمؤسسة التجارية هي الصالحة لاعلان الافلاس وليس محكمة مركز السجل التجاري الذي سجّلت فيه المؤسسة التجارية، ويحال الملف الى المحكمة الصالحة سندا للمادة 115 اصول مدنية.