الأحكام

14/01/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 13 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
13/2004
التاريخ
14/01/2004
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان التمييز الذي يتناول دفوعا شكلية يكون مقبولا في الشكل عملا بالمادة 311 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.

ان القرارات المتعلقة بالدفوع الشكلية والقابلة للتمييز على حدة هي التي بتت بالدفع الشكلي كما نصت المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية. ان القرار المطعون فيه لم يبت بالدفع الشكلي وبالتالي يكون مردودا اساسا.

ان القرار القاضي بضم الدفع الشكلي الى اساس النزاع يعتبر من قرارات الادارة القضائية الخاضعة لتقدير القاضي وغير القابلة للتمييز.

يرد التمييز اساسا.