14/01/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 13 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 13/2004
- التاريخ
- 14/01/2004
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان التمييز الذي يتناول دفوعا شكلية يكون مقبولا في الشكل عملا بالمادة 311 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.
ان القرارات المتعلقة بالدفوع الشكلية والقابلة للتمييز على حدة هي التي بتت بالدفع الشكلي كما نصت المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية. ان القرار المطعون فيه لم يبت بالدفع الشكلي وبالتالي يكون مردودا اساسا.
ان القرار القاضي بضم الدفع الشكلي الى اساس النزاع يعتبر من قرارات الادارة القضائية الخاضعة لتقدير القاضي وغير القابلة للتمييز.
يرد التمييز اساسا.