Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/01/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 13 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
13/2004
Date
14/01/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ان التمييز الذي يتناول دفوعا شكلية يكون مقبولا في الشكل عملا بالمادة 311 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.

ان القرارات المتعلقة بالدفوع الشكلية والقابلة للتمييز على حدة هي التي بتت بالدفع الشكلي كما نصت المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية. ان القرار المطعون فيه لم يبت بالدفع الشكلي وبالتالي يكون مردودا اساسا.

ان القرار القاضي بضم الدفع الشكلي الى اساس النزاع يعتبر من قرارات الادارة القضائية الخاضعة لتقدير القاضي وغير القابلة للتمييز.

يرد التمييز اساسا.