19/01/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 13 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 13/2005
- التاريخ
- 19/01/2005
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- مكي، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يحكم ببراءة المتهمين في جرم القتل لعدم كفاية الدليل. ان وسائل الاثبات المعتمدة لاثبات الجرم هي محاضر تحقيق غير رسمية صادرة عن السلطات الفلسطينية داخل المخيمات، وغير موقعة لا من السلطة المذكورة ولا من المتهمين. ان الادلة اتت كقرائن بسيطة ومتناقضة على الجرم وبالتالي، ان الشك يحوم حول ارتكاب المتهمين للجرم مما يؤدي الى اعلان البراءة لعدم كفاية الدليل.