Court of Cassation, criminal chamber 19/01/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 13 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 13/2005
- Date
- 19/01/2005
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
يحكم ببراءة المتهمين في جرم القتل لعدم كفاية الدليل. ان وسائل الاثبات المعتمدة لاثبات الجرم هي محاضر تحقيق غير رسمية صادرة عن السلطات الفلسطينية داخل المخيمات، وغير موقعة لا من السلطة المذكورة ولا من المتهمين. ان الادلة اتت كقرائن بسيطة ومتناقضة على الجرم وبالتالي، ان الشك يحوم حول ارتكاب المتهمين للجرم مما يؤدي الى اعلان البراءة لعدم كفاية الدليل.