10/01/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 13 /2008
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 13/2008
- التاريخ
- 10/01/2008
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- الخوري، صاري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان المستندات المبرزة في طلب اعادة المحاكمة ليست مستندات جديدة، ومنها براءة الذمة والايصالات، بل هي مستندات مبرزة سابقا وقد ناقشتها المحكمة الابتدائية اضافة الى انها لا تثبت البراءة. يرد طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر شروطه المنصوص عليها في المادة 328 فقرة (د) اصول المحاكمات الجزائية.