الأحكام

10/01/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 13 /2008

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
13/2008
التاريخ
10/01/2008
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
الخوري، صاري
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المستندات المبرزة في طلب اعادة المحاكمة ليست مستندات جديدة، ومنها براءة الذمة والايصالات، بل هي مستندات مبرزة سابقا وقد ناقشتها المحكمة الابتدائية اضافة الى انها لا تثبت البراءة. يرد طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر شروطه المنصوص عليها في المادة 328 فقرة (د) اصول المحاكمات الجزائية.