Court of Cassation, criminal chamber 10/01/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 13 /2008
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 13/2008
- Date
- 10/01/2008
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- الخوري، صاري
- Source
- Lebanese University
ان المستندات المبرزة في طلب اعادة المحاكمة ليست مستندات جديدة، ومنها براءة الذمة والايصالات، بل هي مستندات مبرزة سابقا وقد ناقشتها المحكمة الابتدائية اضافة الى انها لا تثبت البراءة. يرد طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر شروطه المنصوص عليها في المادة 328 فقرة (د) اصول المحاكمات الجزائية.