Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/01/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 13 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
13/2008
Date
10/01/2008
President
عفيف شمس الدين
Members
الخوري، صاري
Source
Lebanese University

ان المستندات المبرزة في طلب اعادة المحاكمة ليست مستندات جديدة، ومنها براءة الذمة والايصالات، بل هي مستندات مبرزة سابقا وقد ناقشتها المحكمة الابتدائية اضافة الى انها لا تثبت البراءة. يرد طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر شروطه المنصوص عليها في المادة 328 فقرة (د) اصول المحاكمات الجزائية.