04/02/2008
تمييز مدني حكم رقم : 13 /2008
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 13/2008
- التاريخ
- 04/02/2008
- الرئيس
- انطوان خير
- الأعضاء
- شمس الدين، معماري، الرياشي، لحود، طقوش
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت المحكمة الاعتراض المبني على مخالفة المادة 95 فقرة 4 من قانون أصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وصدقت القرار الصادر عن المحكمة الشرعية والقاضي بقبول طلب ادخال وصي المحجور عليه، خاصة انه كان فريقا في المحاكمة الابتدائية.
وردّت المحكمة الاعتراض المبني على مخالفة المواد 216 و217 و233 و299 من قانون تنظيم القضاء الشرعي الصادر بتاريخ 16/7/1962. وقضت بانه في المواضيع المتعلقة بالمحجور عليهم تبت محكمة الاستئناف في الحكم الابتدائي حتى ولو لم يستأنف من فرقاء الدعوى، وانه في حال التنازل عن الاستئناف، يعود للمحكمة العليا أمر البت به.