Rulings

Court of Cassation, civil chamber 04/02/2008

تمييز مدني حكم رقم : 13 /2008

Court
تمييز مدني
Number
13/2008
Date
04/02/2008
President
انطوان خير
Members
شمس الدين، معماري، الرياشي، لحود، طقوش
Source
Lebanese University

ردت المحكمة الاعتراض المبني على مخالفة المادة 95 فقرة 4 من قانون أصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وصدقت القرار الصادر عن المحكمة الشرعية والقاضي بقبول طلب ادخال وصي المحجور عليه، خاصة انه كان فريقا في المحاكمة الابتدائية.

وردّت المحكمة الاعتراض المبني على مخالفة المواد 216 و217 و233 و299 من قانون تنظيم القضاء الشرعي الصادر بتاريخ 16/7/1962. وقضت بانه في المواضيع المتعلقة بالمحجور عليهم تبت محكمة الاستئناف في الحكم الابتدائي حتى ولو لم يستأنف من فرقاء الدعوى، وانه في حال التنازل عن الاستئناف، يعود للمحكمة العليا أمر البت به.